مرسوم تنفيذي رقم 97-242
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-242 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 19 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر
المادة 2
تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 3: يتكوّن المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى بارني
- مستشفى القبة مستشفى الحراش".