مرسوم تنفيذي رقم 97-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 6
تؤهل الهيئة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم للقيام بما يأتي :
إجراء جميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتعلقة بهدفها والتي من شأنها أن تشجع تطويرها،
- المشاركة في كل قطاع نشاط متصل بهدفها،
- إنشاء فروع ربط كل العلاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي لها صلة بهدفها،
- المشاركة في كلّ منتدى ومؤتمر أو ملتقى له صلة بهدفها .