مرسوم تنفيذي رقم 97-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية، مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.