مرسوم تنفيذي رقم 97-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تتكون موارد الهيئة من :
الإعانات التي تمنحها الدولة والمرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية مداخيل نشاطاتها، الهبات والوصايا
- الاقتراضات
- كل الموارد الأخرى المتصلة بمهمتها.