مرسوم تنفيذي رقم 97-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تدوّن مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها . الرئيس ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي خلال خمسة عشر (15) يوما للموافقة عليها.