مرسوم تنفيذي رقم 97-24
· ج.ر عدد 2 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-24 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 154
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثلاثمائة وواحد وعشرين مليونا ومائة وستين ألف دينار (3.321.160.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينيّة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.