الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير الوصي .
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالنقل ، . ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل الوزير المكلف بالتعمير، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس.