مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الأول — التسمية – المقر " – الهدف
المادة 5
تؤهل الوكالة لأداء مهامها وبلوغ أهدافها طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم للقيام بما يأتي :
تجري كل عملية تجارية أو عقارية أو صناعية أو مالية لها علاقة بهدفها ومن شأنها تشجيع تطويرها، 27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقتني أسهما في كل قطاع نشاط له صلة بهدفها، تنشىء فروعا،
- تربط العلاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية ذات الصلة بهدفها،
- تشارك في كلّ منتدى أو ملتقى أو لقاء يتصل بهدفها.