مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الأول — التسمية – المقر " – الهدف
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
ويمكن أن تنشأ عند الاقتضاء فروع للوكالة عبر كامل التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي.