مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.