مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تعرض الكشوف التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها، بعد المداولة، على السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها .