الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل، في دورة عادية.
كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النّصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام.
وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .