الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
مشاريع مخطّط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل ولاسيما برامج التدخل المرتبطة بمهامها، مشروع نظامها الداخلي،
- البرنامج السنوي لنشاط الوكالة والميزانية المتعلقة بها مع الكشوف التقديرية لإيراداتها ونفقاتها،
- التقرير السنوي عن التسيير مشروع التنظيم الداخلي للوكالة،
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اكتتاب الاقتراضات اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وتأجيرها ونقل ملكية الحقوق العقارية وتبادلها
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وعملها أو التي من شأنها تشجيع إنجاز أهدافها.