مرسوم تنفيذي رقم 97-238
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-238 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 9 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس . البلدي
المادة الأولى
تعدّل المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 2666 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
" المادة 47 : يدمج بطلبهم في سلك الحرس البلدي أو الأمن الوطني ، موظفو الشرطة البلدية الذين هم في الخدمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".