مرسوم تنفيذي رقم 97-237
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-237 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي الباب رقم 34-90" الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".