مرسوم تنفيذي رقم 97-234
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-234 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية العليا للإدارة والتسيير
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب عن هذا الحل إعداد ما يأتي :
جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والمصالح المعنية لرئيس الحكومة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ومصالح رئيس الحكومة.
حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المدرسة أو تلك التي تحوزها.
أحكام انتقالية