مرسوم تنفيذي رقم 97-233
· ج.ر عدد 44 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-233 مؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997، يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا بموجب قرار إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.