مرسوم تنفيذي رقم 97-228
· ج.ر عدد 43 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. 18
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
أحمد أويحيى مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى، ابتداء من 15 فبراير سنة 1996 ، مهام السّيد عبد اللطيف حسان دواجي، بصفته رئيس دائرة في ولاية معسكر.