مرسوم تنفيذي رقم 97-228
· ج.ر عدد 43 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. 18
المادة 6
بصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه وعندما تخلص أعمال الخبرة الاقتصادية والمالية المؤسسة عمومية غير مستقلة ما إلى ضرورة حلّها على الإطلاق مع تصفية أملاكها، يتم الحل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.