مرسوم تنفيذي رقم 97-228
· ج.ر عدد 43 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. 18
المادة 4
تلزم الشركات القابضة العمومية بإشعار المجلس الوطني لمساهمات الدولة بكل العمليات التي تنجز في إطار الصلاحيات المخولة إياها وفق المادة 2 أعلاه، وذلك قبل تنفيذها.