مرسوم تنفيذي رقم 97-228
· ج.ر عدد 43 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-228 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يخول الشركات القابضة العمومية سلطة إدارة المؤسسات العمومية غير المستقلة ، ومراقبتها وتغيير طابعها القانوني. 18
المادة 2
تؤهل الشركات القابضة العمومية، في إطار تطبيق هذا المرسوم وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، اتخاذ كل التدابير اللازمة لتغيير القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية غير المستقلة الموضوعة تحت سلطتها، وإعادة هيكلتها الاقتصادية والمالية وإعادة انتشارها.