مرسوم تنفيذي رقم 97-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-227 مؤرخ في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات. . . 9
المادة 5
يودع التصريح بالممتلكات لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس لجنة التصريح بالممتلكات في الآجال المنصوص عليها في الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.