مرسوم تنفيذي رقم 97-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-227 مؤرخ في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات. . . 9
المادة 4
يجدّد التصريح بالممتلكات، حسب نفس الأشكال، عندما يحدث تغيير معتبر في ممتلكات المكتتب و أو أولاده القصر، وفي نهاية عضويته الانتخابية أو وظائفه.