مرسوم تنفيذي رقم 97-226
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-226 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد مسعود" الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ ) . 19
المادة 5
يتعين على صاحب الرخصة أن ينجز خلال مدة الاستغلال البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. 13 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية