مرسوم تنفيذي رقم 97-225
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ). الخروف" الواقع في مساحة البحث المسماة "رورد
المادة 3
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات، في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.