مرسوم تنفيذي رقم 97-225
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ). الخروف" الواقع في مساحة البحث المسماة "رورد
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المسماة أسفله صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد الخروف" الواقع في مساحة البحث "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) والذي يغطي مساحة تقدر ب 357,17 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.