مرسوم تنفيذي رقم 97-223
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-223 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 9 1 9 1-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة إن أمناس (الكتل : 233 240 ب و 241 )
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1996، في المساحة المسماة " إن " أمناس " ( الكتل : 233، 240 ب و 241 ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5020,01 كلم2، وتقع في تراب ولاية إيليزي.