مرسوم تنفيذي رقم 97-22
· ج.ر عدد 2 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-22 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 149
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وأربعة وتسعين مليونا وسبعمائة واثني عشر ألف دينار ( 194.712.000 دج ) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.