مرسوم تنفيذي رقم 97-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-216 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 11 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مكران" (الكتلتان : 337 أ و 339 أ) . . 13
المادة 2
تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 35 ° 00 " 00 ′ 50 ° 26 02 ″ 00 ′ 30 ° 01 ″ 00 ′ 50 ° 26 03 ″ 00 ′ 30 ° 01 ″ 00′00 ° 26 04 ″ 00 ′ 10 ° 02 ″ 00 ′ 00 ° 26 05 " 1000 ° 02 ″ 00 ′ 25 ° 25 06 ″ 00 ′ 35 ° 00 ″ 00 ′ 25 ° 25 المساحة الاجمالية : 18.777 كلم2. 10 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية