مرسوم تنفيذي رقم 97-214
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-214 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في الكتلة : 402 ب )
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة " سيف فطيمة - غربا "(الكتلة 402 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 102,89 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية ورقلة.