مرسوم تنفيذي رقم 97-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ لدى رئيس الحكومة ديوان وطني لمكافحة المخدرات وإدمانها يدعى في صلب النص " الديوان ".
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-181 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ينشأ لدى وزير العدل، حافظ الأختام ديوان وطني لمكافحة المخدرات وإدمانها يدعى في صلب النص "الديوان".