مرسوم تنفيذي رقم 97-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : 1 في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعانات المنظمات الدولية
- الهبات والوصايا. 2 في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.