مرسوم تنفيذي رقم 97-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 16
يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها، بعد أن تصادق عليها لجنة التقويم والمتابعة، على السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها .