مرسوم تنفيذي رقم 97-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الأول — لجنة التقويم والمتابعة
المادة 12
يعد المدير العام جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو من الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.