مرسوم تنفيذي رقم 97-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الأول — لجنة التقويم والمتابعة
المادة 11
تجتمع لجنة التقويم والمتابعة مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تعقد اجتماعات استثنائية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها . 3