المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بترتب عن هذا التحويل ما يأتي :
أ) إعداد :
(1) جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير النقل.
يوافق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. 2 (2) حصيلة ختامية حضورية حول الوسائل وتعيين قيمة عناصر أملاك الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات أو تلك التي تحصلت عليها.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.