المادة الأولى
تعدّل أحكام المواد الأولى، 2، 3، 5، 6، 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ، تحت سلطة وزير العدل، مفتشية عامة وكذا ثلاث (3) مفتشيات جهوية، تكلّف بمهمة تفتيش دائمة وتسهر على مراقبة وتقويم كافة الجهات القضائية وكلّ المؤسسات والهيئات والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل.
تستثنى من مجال تدخل المفتشية العامة، المحكمة العليا والإدارة المركزية لوزارة العدل.
غير أن مجال تدخل المفتشية العامة يمتد إلى كتابات الضبط والمصالح الإدارية للمحكمة العليا".