الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 5
تتكون اللجنة الوطنية للتضامن التي ترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة أو ممثلها من :
- ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي : * الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية * الداخلية والجماعات المحلية المجاهدين * العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، * الصحة والسكان، * الشباب والرياضة * الشؤون الدينية * التربية الوطنية، * العدل، * الميزانية الاتصال والثقافة * الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، * السياحة والصناعة التقليدية، * التجارة
- ممثل عن المجلس الأعلى للشباب
- ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية
- الكاتب الدائم للجنة الوطنية للتضامن والأمناء الدائمين للجان المحلية للتضامن
- عشرين ( 20 ) ممثلا عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني
- خمسة ( 5 ) ممثلين عن منظمات اقتصادية واجتماعية ومهنية عمومية أو خاصة ذات اتجاه تضامني،
- خمس ( 5 ) شخصيات يتم اختيارهم اختيارا شخصيا، يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.