مرسوم تنفيذي رقم 97-203
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن
الفصل الثاني — اللجنة المحلية للتضامن
المادة 19
تساعد الكاتب الدائم، في الفترة ما بين اجتماعات اللجنة المحلية للتضامن، خلية عمل ومتابعة تتكون من :
- ممثل المديرية المكلفة بالإدارة المحلية
- ممثل المديرية المكلفة بالعمل الاجتماعي، ممثل تنتخبه الجمعيات المحلية، العضوة في اللجنة المحلية.