الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 11
تزود اللجنة الوطنية للتضامن بكتابة تقنية يسيّرها كاتب دائم يساعده كاتب دائم مساعد ويعينان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
يماثل الكاتب الدائم للجنة الوطنية للتضامن، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رتبة مدير في الإدارة المركزية.
يماثل الكاتب الدائم المساعد، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية.