مرسوم تنفيذي رقم 97-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-197 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 15 مايو سنة 1997 ، يحدد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978
الفصل الثاني — التشكيل
المادة 8
يفقد الأعضاء المعينون لتمثيل إدارة أو مؤسسة أو منظمة أو جمعية، عضويتهم في حالة إنهاء مهامهم لدى تلك الإدارة أو المؤسسة أو المنظمة أو الجمعية.
يستخلف العضو المعني بعضو آخر حسب الطريقة نفسها خلال مدة شهرين ( 2) وللفترة المتبقية من العضوية.