مرسوم تنفيذي رقم 97-196
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-196 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 الجزائرية / العدد 33 3 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرّر التي تحرّر كما يأتي :
المادة 2 مكرّر : يستفيد الممارسون وظائف عليا، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، تعويضا شهرياً عن المسؤولية، يحدد مبلغه كما يأتي :
الأصناف المبالغ ( د.ج ) أ 4000 ب 6000 ج ، د 7000 ه 1 8000 ه 2، و، ز 10000