مرسوم تنفيذي رقم 97-194
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-194 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 14
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة .1997 أحمد أويحيى 18 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية