مرسوم تنفيذي رقم 97-193
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-193 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يتضمن تأسيس تعويض لتحضير مذكرة الماجستير، لصالح مساعدي التعليم والتكوين العاليين
المادة 2
يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى *