مرسوم تنفيذي رقم 97-191
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-191 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 ، يحدد كيفيات منح مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي. : 12
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة .1997 أحمد أويحيى