مرسوم تنفيذي رقم 97-191
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-191 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 ، يحدد كيفيات منح مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي. : 12
المادة الأولى
قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي، الذين يشغلون مناصب العمل المذكورة أدناه هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه :
مناصب العمل :
مدير البحث
- أستاذ البحث
- مكلف بالبحث ملحق بالبحث.