مرسوم تنفيذي رقم 97-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-188 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14
المادة 4
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تعتبر التعويضات المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 2 مكرّر أعلاه، مانعة للتعويضات المحددة في أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 " .