مرسوم تنفيذي رقم 97-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-188 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يؤسس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح الأساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويحدّد مبلغه الشهري كالآتي :
أستاذ : 10725 دج أستاذ محاضر : 9350 دج أستاذ مساعد مكلّف بالدروس : .... 8690 دج أستاذ مساعد : 7425 دج ، مساعد : 5060 دج " .