مرسوم تنفيذي رقم 97-186
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-186 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي
المادة الأولى
تعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 45 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يحدد تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين حسب الجدول الآتي :
الرقم الاستدلالي السلك القاعدي 1 2 أستاذ 1200 60 120 أستاذ محاضر استشفائي جامعي 1040 52 104 أستاذ مساعد 880 44 88