المادة 2
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 82 مكرر ، تحرر كما يأتي:
المادة 82 مكرّر : يصنّف المنصب العالي للأستاذ المساعد المكلف بالدروس في الرقم مناصب العمل أو الأسلاك شعبة التعليم والتكوين العاليين
- مساعد شعبة المكتبات الجامعية
- رئيس محافظ بالمكتبات الجامعية
- محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية مساعد في المكتبات الجامعية عون تقني في المكتبات الجامعية
- معاون تقني في المكتبات الجامعية
المادة 82 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يصنف سلك الأساتذة، والأساتذة المحاضرين، والأساتذة المساعدين، حسب الجدول الآتي :
الدرجات الاستدلالية 3 4 5 6 7 8 9 10 180 240 300 360 420 480 540 600 156 208 260 312 364 416 468 520 120 160 200 240 280 320 360 400 الاستدلالي 880 ويضاف إليه تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في السلك الأصلي".